-->

قانون الجمارك - شروط ادخال السيارات الي مصر وحساب الجمارك عليها

قانون الجمارك - شروط ادخال السيارات الي مصر وحساب الجمارك عليها
    قانون الجمارك - شروط ادخال السيارات الي مصر وحساب الجمارك عليها
    قانون الجمارك - شروط ادخال السيارات الي مصر وحساب الجمارك عليها
     حتي تتمكن من دخول سياراتك الخاصة البلاد من  الخارج فهناك تعليمات وشروط  لابد من التعرف عليها  اولا سيارات الصالون :


    بالنسبة للإدخال النهائى للسيارات التى يستوردها المصريين المقيمون بالخارج
    1-لابد وأن بقاء المواطن بالخارج مدة لا تقل عن تسعة أشهر .
    2-أن يتم تملك وتسجيل السيارة فى ذات سنة الموديل .
    3-أن يكون المشترى هو المالك الأول للسيارة .
    4-استخراج شهادة " لمن يهمه الأمر " من إدارة المرور المسجلة لديها السيارةتتضمن تاريخ التسجيل وبيانات السيارة تفصيلاً ثم توثيقها من وزارة الخارجية ثم السفارةأو القنصلية المصرية
    قواعدعامة :

    1-لا توجد قيود على شراء السيارات وتملكها وتسجيلها فى أول السنة أو فى آخر السنة طالماأن الشراء والتسجيل تم فى ذات سنة الموديل .
    2-للتمتع بالتخفيض الجمركى الخاص بالسنة الأولى (10%) يجب أن يتم الشراء والتسجيل قبلتاريخ 1/10 من نفس سنة الموديل .
    3-لا يتم ترخيص السيارات التى مضى على تاريخ صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الموديل .
    التعريفةالجمركية:
    سعةالمحرك - رسم الوارد - ض. مبيعات - رسم التنمية الإجمالى حتى 1600 CC 40%من سعر السيارة 15% من سعر السيارة + الجمرك 5% من سعر السيارة + الجمرك + ضريبة المبيعات 69%من 1601-2000.135%30% 5% 220%
    أكثرمن 2000 CC CC 135% 45% 5% 250%:- 10%
    خصممن القيمة الجمركية عن السنة الأولى .- 5% خصم من القيمة الجمركية عن كل سنة بعد السنةالأولى - بحد أقصى 50% ( تسع سنوات ).
    قطعغيار السيارات : 12%
    سيارات المايكروباص والنصف نقل :بالنسبة للإدخال النهائى للسيارات التى يستوردها المصريينالمقيمون بالخارج :
    1-يسمح بشراء وتملك نفس سنة الموديل أو سنة سابقة لسنة الموديل .
    2-يجب توفر رخصة مهنية أو حيازة زراعية أو سجل تجاري .
    قواعدعامة :
    1-لا يتم ترخيص سيارات الأجرة بكافة أنواعها والأتوبيس والنقل والمقطورات التى مضى علىتاريخ صنعها عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.
    2-يسمح باستيراد سيارات النقل الثقيل بحد أقصى عشر سنوات بما فيها سنة الصنع.
    التعريفةالجمركية :
    نوعالسيارة رسم الوارد ض. مبيعات التنمية الإجمالى المايكروباص 40% 10% 3% 58% النصف نقلحتى 5 طن 32% 10% 3% 49% سيارات الدبل كابينه 22% 30% 3% 63% سيارات النقل الخفيف من9 طن إلى 18 طن 12% 10% 3% 27% سيارات النقل الثقيل أكثر من 20 طن 5% 10% 3% 19% الجراراتالزراعية 5% 10% 3% 19%.
    التخفيضات:
    1-10% خصم من القيمة الجمركية عن السنة الأولى .
    2-5% خصم من القيمة الجمركية عن كل سنة بعد السنة الأولى .
    3-بحد أقصى 50% ( تسع سنوات )
    ثالثاً: سيارات الطلبة العرب والمصريين العاملين بالخارج :
    تعفىسيارات الطلبة العرب الدارسين فى مصر وكذا المصريين حاملي الجنسية المزدوجة وفقاً للقواعدالتالية :-
    1-ألا تتعدى السيارة 1600 CC.2-لا يوجد تقيد بشرط الموديل لسيارات الطلبة .
    2-أن تشحن السيارة بإسم الطالب المسجل للدراسة فى مصر مصحوبة بدفتر تريبتيكيت بإسم الطالب(في حالة عدم توغر الدفتر يتم دفع تأمين يعادل قيمة الجمارك المستحقة على السيارة ويستردبعد خروج السيارة من مصر) .
    3-تقديم شهادة من الجامعة المسجل بها الطالب تفيد بطول مدة الدراسة الجامعية .
    4-تدفع 500 جنيه رسوم عن كل ستة أشهر وتجدد حتى إنتهاء مدة الدراسة.
    5-يتم خروج السيارة مرة أخرى من مصر بعد إنتهاء فترة الدراسة .
    رابعاًسيارات المعاقين : الشروط :
    1-أن يتم استيراد السيارة بإسم المعاق .
    2-شهادة طبية بدرجة الإعاقة على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئةالعامة للتأمين الصحى.
    3-أن تكون السيارة مجهزة وفقاً لتقرير القومسيون الطبى .
    4-ألا تزيد قوة المحرك عن أربعة سلندر وسعة المحرك عن 1600 CC .
    5- يحظر التصرف فى السيارة المعفاة بأى نوع منأنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركى عنها .
    المميزات:
    1-يتم تخفيض ثمن السيارة " الخاضعة للتعريفة الجمركية " بمبلغ 20 ألف جنيهإذا كانت الإعاقة إعاقة طبيعية ، أما إذا كانت الإعاقة ناتجة عن إصابة عمل يخفض ثمنالسيارة بمبلغ 25 ألف جنيه ، أما مصابى العمليات الحربية فلهم معاملة خاصة .
    2-باقى ثمن السيارة يتم احتساب القيمة الجمركية عليه طبقاً لجداول جمارك السيارات 3-يتم استثناء السيارة من قاعدة الموديل ويسمح باستيراد السيارات فى حدود خمس سنوات بمافيها سنة الموديل .
    رسومالإدخال المؤقت للسيارات إلى مصر:
    صدرالقرار الوزارى رقم 635 لسنة 2004 بشأن نظام الإفراج المؤقت عن السيارات الذى ينص علىالسماح للمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلادباصطحاب سياراتهم الخاصة فى حدود فترة الإقامة المؤقتة المثبتة على جواز السفر وبحدأقصي 6 أشهر خلال السنة ويجب بعد انتهاء هذه المدة إيداع السيارة داخل دائرة جمركيةمخصصة لذلك أو إخراجها من البلاد ولا يجوز إعادة الإفراج المؤقت عنها إلا بعد انقضاءمده مماثلة لتلك المدة التي قضتها السيارة بالبلاد. ويكون مقابل الخدمة للإفراج المؤقتعلى النحو التالى:- عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها : 250 جنيه عن السيارة ذاتالسعة اللترية حتى 1600 سم 3500 جنيه عن السيارة ذات السعه اللترية أكثر من 1600 سم3 حتى 2000 سم 1000جنيه عن السيارة ذات السعه اللترية أكثر من 2000 سم3- عن الثلاثةأشهر التالية أو جزء منها :250 جنيه عن السيارة ذات السعةاللترية حتى 1600 سم 3500 جنيه عن السيارة ذات السعه اللترية أكثر من 1600 سم 3 حتى200 سم3 2000جنيه عن السيارة ذات السعه اللترية أكثر من 2000 سم3.
    Admin
    @مرسلة بواسطة
    كاتب ومحرر اخبار اعمل في موقع اوتو كارز .

    إرسال تعليق